مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

164

ميراث حديث شيعه

« وإذا صلّى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء فعليهم الإعادة ، وعليه أن يعيد » . « 1 » وفي كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا الحارث ، عن عمران ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ أنّه قال : « إذا صلّى الرجل بالقوم وهو على غير وضوء أعاد وأعادوا » . وفي المسند عن نصر بن مزاحم « 2 » عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ قال : صلّى عمر بن الخطاب بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيها الناس إن عمر صلّى بكم الصلاة وهو / 168 / جنب . فقال له الناس : فما ترى ؟ فقال : عليَّ الإعادة ولا إعادة عليكم . فقال له عليّ عليه السلام : « بل عليك الإعادة وعليهم ، [ ألا ترى ] أنّ القوم [ يأتمّون ] بإمامهم [ يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ، و ] يركعون [ بركوعه ] ويسجدون [ بسجوده ] ؟ » . « 3 » فهذه الرواية أثبت ، ولا أعلم شيئاً من صلاة الإمام يفسد إلّافسد بفساد ذلك صلاة المأمومين ، وسنذكر ذلك في موضعه . « 4 » وفي المسند عن عمرو بن خالد ، عن حبيب بن يسار ، عن زادان « 5 » قال : صلّى عليٌّ بالناس الفجر وهو جنب ، فلمّا قضى الصلاة أمر المنادي فنادى : « أيّها الناس إني صلّيت بكم وأنا جنب ، وأنا معيد فأعيدوا » . « 6 » وقد ذكرت في كتاب الطهارة ما روي عن رسول اللَّه ( صلع ) أنّه قال : « لا يقبل اللَّه صلاة إلّابطهور » . « 7 » فعلى من علم أنّه صلّى بصلاة إمام صلّى به على غير طهارة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام ، إن سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد بسجوده للسهو ، وإن لم يسه هو / 169 / . وفي هذا نظائر كثيرة سنذكرها في

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 121 . ( 2 ) . في الأصل : « نصر بن أبي مزاحم » . ( 3 ) . مسند زيد ، ص 112 . ( 4 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 152 . ( 5 ) . تهذيب الكمال ، ج 9 ، ص 263 . ( 6 ) . مصنف عبد الرزاق ، ج 2 ، ص 350 ( الرقم 3661 ) ؛ كنز العمّال ، ج 8 ، ص 172 ، ( الرقم 22428 ) . ( 7 ) . مسند زيد ، ص 68 .